الشيخ الأنصاري

283

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وإن رجع ( 1 ) عليه بالبدل « 102 » 1 ثم ظهر الغبن ( 2 ) ففسخ رد ( 3 ) على الغابن القيمة يوم التلف ، أو يوم الفسخ . ولو كان ( 4 ) باتلاف الغابن . فإن لم يفسخ المغبون اخذ القيمة من الغابن . وإن فسخ اخذ الثمن . ولو كان اتلافه ( 5 ) قبل ظهور الغبن فابرأه المغبون من الغرامة ثم ظهر الغبن ففسخ ( 6 ) وجب عليه ( 7 ) رد القيمة 103 ، لأن ( 8 )

--> ( 102 ) 102 - 103 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب